حكم التصريح بخطبة المعتدة

 


لا يجوزُ التَّصريحُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ.

الأدِلَّةُ:

أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ

قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: 235] 

أوجهُ الدَّلالةِ:

1- لأنَّه لَمَّا أباح التعريضَ دَلَّ على أنَّ التصريحَ محَرَّمٌ، فمنطوقُ الآيةِ نفيُ الجُناحِ بالتَّعريضِ، ومفهومُها ثبوتُ الجُناحِ في التَّصريحِ، ويؤيِّدُ ذلك قَولُه تعالى:  وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا 

2- في قَولِه: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي: لا تحقِّقوا العَقدَ في العِدَّةِ، ولا يكونُ هذا إلَّا بالتَّصريحِ فيها

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ عطيَّةَ، وابنُ القَطَّان، وابنُ تيميَّةَ

ثالثًا: لأنَّ التصريحَ لا يحتَمِلُ غيرَ النِّكاحِ، فلا يؤمَنُ أن يحمِلَها الحِرصُ على النِّكاحِ فتُخبِرَ بانقضاءِ العِدَّةِ

إرسال تعليق

أحدث أقدم