حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ

 

حُكمُ نظَرِ الخاطبِ إلى المَخطوبةِ




يُسَنُّ نظَرُ الخاطِبِ إلى المخطوبةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، ووجهٌ للمالكيَّةِ، وقَولٌ للحنابلةِ، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ تيميَّةَ، والصَّنعانيِّ، وابنِ عثيمين، وابنِ باز، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدلة مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّه عنه قال: ((كنتُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه رجلٌ فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، فقال له رسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنظَرْتَ إليها؟ قال: لا. قال: فاذهَبْ فانظُرْ إليها؛ فإنَّ في أعيُنِ الأنصارِ شَيئًا  ))
2- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللَّه عنه: ((أنَّه خطبَ امرأةً، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انظُرْ إليها؛ فإنَّه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما  ))

إرسال تعليق

أحدث أقدم