يُستحَبُّ أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ امرأةً بِكرًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزاةٍ، فأبطأ بي جَملي وأعيا، فأتى عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: جابِرٌ؟ فقلتُ: نعم، قال: ما شأنُك؟ قلت: أبطأ عليَّ جملي وأعيا، فتخلَّفْتُ، فنزل يَحجُنُه بمِحْجَنِه ثمَّ قال: اركَبْ، فركبتُ، فلقد رأيتُه أكُفُّه عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: تزوَّجْتَ؟ قلتُ: نعمْ، قال: بِكرًا أم ثيِّبًا؟ قلتُ: بل ثيِّبًا، قال: أفلا جاريةً تُلاعِبُها وتلاعِبُك! قلتُ: إنَّ لي أخواتٍ، فأحببتُ أن أتزوَّجَ امرأةً تجمَعُهنَّ وتُمشِّطُهنَّ وتقومُ عليهنَّ، قال: أمَا إنَّك قادِمٌ، فإذا قَدِمتَ فالكَيْسَ الكَيْسَ )
ثانيًا: لأنَّ البِكرَ لم تجَرِّبِ الرِّجالَ، فلا تقيسُ أحوالَه بأحوالِ غَيرِه
مسْألةٌ أولى: إعلامُ الخاطِبِ بتمَزُّقِ غِشاءِ البَكارةِ
لا يجِبُ إعلامُ الخاطِبِ بتمَزُّقِ غِشاءِ بَكارةِ المخطوبةِ قَبلَ الدُّخولِ بها إن كان بسبَبِ حادثٍ أو نحوِ ذلك، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
مسْألةٌ ثانية: رَتْقُ غِشاءِ البَكارةِ
يجوزُ رَتْقُ غِشاءِ البَكارةِ الذي تمزَّق بسَبَبِ حادثٍ أو اغتصابٍ أو إكراهٍ، ولا يجوزُ شَرعًا رَتْقُ الغشاءِ المتمَزِّقِ بسَبَبِ ارتكابِ الفاحِشةِ، وبه صدرَ قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ ؛ سَدًّا لذريعةِ الفَسادِ والتَّدليسِ